
في إطار جهود الدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وردع المخالفين، نصت المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على عقوبات حاسمة بحق من يخلّون بقواعد المشاركة الانتخابية، سواء بانتحال الهوية أو تكرار التصويت.
وبحسب المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُدلي بصوته في الانتخابات مع علمه بعدم أحقيته، أو من يُشارك منتحلًا اسم غيره، وكذلك من يُصوّت أكثر من مرة في نفس الاستحقاق الانتخابي.
كما منحت المادة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية من الجرائم المنصوص عليها في هذا النص القانوني، تأكيدًا على رفض التلاعب بالإرادة الشعبية وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساواة بين المواطنين.
وتأتي هذه التشريعات في سياق المساعي المستمرة للدولة المصرية لضمان سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية، بما يعكس إرادة الناخبين الحقيقية ويحفظ استقرار المسار الديمقراطي.




